العلامة المجلسي

96

بحار الأنوار

الأصل أن يكون حرم لمصلحة الخلق ، أو لمعنى في نفسه خاص ، فإن كان حرم لمعنى في نفسه خاص فقد كان قبل ذلك حلالا ثم حرم بعد ذلك لمعنى فيه ، بل لو كان العلة المعنى لم يكن التحريم له أولى من التحليل ، ولما فسد هذا الوجه من دعواهم ، علمنا أنه لمعنى أن الله تعالى إنما حرم الأشياء لمصلحة الخلق ، لا للعلة التي فيها ، ونحن إنما ننفي القول بالاجتهاد ، لان الحق عندنا مما قدمناه ذكره من الأصول التي نصبها الله تعالى ، والدلائل التي أقامها لنا ، كالكتاب والسنة والامام الحجة ، ولن يخلو الخلق عندنا من أحد هذه الأربعة وجوه التي ذكرناها وما خالفها فباطل . وأما اعتلالهم بما اعتلوا به من شطر المسجد الحرام والبيت فمستحيل بين الخطأ ، لان معنى " شطره " نحوه ، فبطل الاجتهاد فيه ، وزعموا أن على الذي لم يهتد إلى الأدلة والاعلام المنصوصة للقبلة أن يستعمل رأيه حتى يصيب بغاية اجتهاده ، ولم يقولوا حتى يصيب نحو توجهه إليه . وقد قال الله عز وجل : " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " يعني تعالى على نصب من العلامات والأدلة ، وهي التي نص على حكمها بذكر العلامات والنجوم في ظاهر الآية ، ثم قال تعالى : " وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك " ولم يقل وإن الذين اضطروا إلى الاجتهاد . فدل على أن الله تعالى أوجب عليهم استعمال الدليل في التوجه ، وعند الاشتباه عليهم ، لإصابة الحق ، فمعنى شطره نحوه يعني تعالى نحو علاماته المنصوصة عليه ، ومعنى شطره نحوه إن كان مرئيا ، وبالدلائل والاعلام ، إن كان محجوبا فلو علمت القبلة الواجب استقبالها والتولي والتوجه إليها ولم يكن الدليل عليها موجودا حتى استوى الجهات كلها ، له حينئذ أن يصلي بحال اجتهاد ، وحيث أحب واختار ، حتى يكون على يقين من بيان الأدلة المنصوبة والعلامات المبثوثة ، فان مال عن هذا الموضع ما ذكرناه حتى يجعل الشرق غربا والغرب شرقا زال معنى اجتهاده ، وفسد اعتقاده .